فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَخَذْنَاهَا) أَيْ الْحُرَّةَ مِنْهُمْ (أَوْ) أَخَذْنَا مِنْهُمْ (أُمَّ وَلَدٍ رُدَّتْ حُرَّةً لِزَوْجٍ) لِبَقَاءِ نِكَاحِهِ (وَ) رُدَّتْ أُمُّ وَلَدٍ (لِسَيِّدٍ) حَيْثُ عُرِفَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اخذناها) أي: أخذنا الحرة المزوجة من أيدي الكفار، (او) أخذنا منهم (ام ولد: ردت) الحرة (لزوج، و) ردت أم الولد إلى (سيد.

٦٬٦٧٠

ويلزم سيدا أخذها) اي: اخذ ام ولده قبل قسمة مجانا،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن أخذنَاها) ؛ أيْ: الحرة منهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.