فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَبَى) وَلَدُ مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِ حَرْبٍ (الْإِسْلَامَ ضُرِبَ وَحُبِسَ حَتَّى يُسْلِمَ) لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِأُمِّهِ فَلَا يُقَرُّ عَلَى الْكُفْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الإسلام ضُرب وحُبس حتى يُسلم) ؛ لأنه لا يقر على الكفر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن أبى الإسلام) ؛ أيْ: ولدهما؛ أيْ: إن كانتا مسلمتَين, وعبارة الفروع : "وترد مسلمة وولدها. . . إلخ".

وبخطه: أيْ: في حال يعقله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.