وَتَجُوزُ قِسْمَتُهَا فِيهَا وبَيْعُهَا
الشروح عليها
(وَتَجُوزُ قِسْمَتُهَا) أَيْ الْغَنِيمَةِ (فِيهَا) أَيْ دَارِ الْحَرْبِ، لِمَا رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ قَالَ: قُلْت لِلْأَوْزَاعِيِّ «هَلْ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ الْغَنَائِمِ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَبِيعُونَ غَنَائِمَهُمْ وَيُقَسِّمُونَهَا فِي أَرْضِ عَدُوِّهِمْ وَلَمْ يَقْفِلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غَزَاةٍ قَطُّ أَصَابَ فِيهَا غَنِيمَةً إلَّا خَمَّسَهَا، وَقَسَّمَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْفِلَ، مِنْ ذَلِكَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهَوَازِنَ وَحُنَيْنٍ» (وَ) يَجُوزُ (بَيْعُهَا) أَيْ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِمَا تَقَدَّمَ ; وَلِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتجوز قسمتها) اي: قسمة الغنيمة (فيها) أي: في دار الحرب في الأصح لما روى أبو إسحاق الفزاري قال:" قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه (١) . إنما كان الناس يبيعون غنائمهم ويسمونها في أرض عدوهم. ولم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة الا خمسه، وقسمه. من قبل أن يقفل. من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وحين ".
ولأن كل در صحت القسمة فيها جازت " كدار الإسلام.
ولأن الملك يثت فيها بالقهر. فصحت قسمتها، كما لو أحرزت بدار الإسلام.
] (وبيعها) يعني: ويجوز بيع الغنيمة في دار الحرب أيضا لثبوت الملك فيها [ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وتجوز قسمتها) ؛ أيْ: الغنيمة.
* وقوله: (فيها) ؛ أيْ: دار الحرب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.