فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَمَلَّكَ غَنِيمَةً بِاسْتِيلَاءٍ) عَلَيْهَا (وَلَوْ بِدَارِ حَرْبٍ) لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ التَّامَّ سَبَبُ الْمِلْكِ. وَقَدْ وُجِدَ لِثُبُوتِ أَيْدِينَا عَلَيْهَا حَقِيقَةً وَلِزَوَالِ مِلْكِ كُفَّارٍ عَنْهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُمْ لِعَبْدٍ مِنْهَا وَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ إلَى غَيْرِ مَالِكٍ (كَعِتْقِ عَبْدِ حَرْبِيٍّ وَإِبَانَةِ زَوْجَةِ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَا) أَيْ الْعَبْدُ وَالزَّوْجَةُ (وَلَحِقَا بِنَا) أَيْ بِدَارِ حَرْبٍ. وَإِبَانَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى قَوْلٍ. وَيَأْتِي فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ أَنَّهَا لَا تَبِينُ بِلُحُوقِهَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتُملك غنيمة باستيلاء) يعنى: أن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها بدار إسلام أو (بدار حرب) ؛ لأن سبب الملك الاستيلاء التام وقد وجد.

٦٬٦٧٩

فإن أيدينا قد ثبتت عليها حقيقة بنفينا أيديهم عنها قهرا، والاستيلاء يدل على ثبوت الملك كما في المباحات .

ولأن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة.

٦٬٦٨٠

وإذا ثبت زوال ملكهم فإنه لم يزل إلى غير مالك إذ هي ليست في هذه الحالة مباحة. فعلم ان ملكهم زال إلى الغانمين. (كعتق عبد حربي، وإبانة زوجة أسلما ولحقا بنا) يعني: ويدل على زوال ملك الحربي بالقهر ان عبد الحربي لما قهره بإسلامه ولحوقه بنا صار حراً،

٦٬٦٨١

وان زوجة الحربي لما قهرته بإسلامها ولحوقها ملكت نفسها وخلصت من حبال ز وجها.

وملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب هو المنصوص عن احمد، المختار لأكثر الأصحاب.

٦٬٦٨٢

وقال في " الانتصار " و" عيون المسائل " وغيرهما: لا تملك إلا باستيلاء تام، لا في فور الهزيمة؛ لألتباس الأمر هل هو حيلة او ضعف.

٦٬٦٨٣

وقال القاضي: لا تملك إلا بقصد التملك، لا بملك الأرض.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كعتق) ليس هذا تمثيلًا لأفراد الملك، بل ذكر نظيرَين للحكم، والمعنى: يحصل الملك بالاستيلاء، كما أنه يحصل عتق عبد الحربي وإبانة زوجته باللحوق بنا مُسْلِمَين، فتدبر!. * قوله: (عَبْدِ حربي) بالإضافة.

* قوله: (وإبانة زوجة) ؛ أيْ: زوجة الحربي إذا أسلمت، ولحقت بنا ينفسخ نكاحها بذلك،

١٬٥٥٨

والمذهب: أنه لا ينفسخ، كما ذكره المص في نكاح الكفار حيث قال: "ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة، أو مسلمًا، أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحه"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.