فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. وتُضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمته) أي: غنيمة الجيش؛ لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قِبَل أوطاس فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش ".

قال ابن المنذر: وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وترد سراياهم على قعدهم " .

و" في تنفيل النبي صلى الله عليه وسلم في البدأة الربع،

٦٬٦٨٤

وفي الرجعة الثلث " : دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك؛ لأنهم لو اختصوا بما غنموه لم يكن ثلثه نفلاً.

ولأنهم جيش واحد وكل واحد منهم ردء لصاحبه. فيشتركون " كما لو غنم أحد جانبي الجيش دون الجانب الاخر.

٦٬٦٨٥

وإن نفذ الإمام من بلد الإسلام جيشين أو سريتين فكل واحدة تنفرد بما غنمته؛ لأن كل واحدة منهما انفردت بالغزو فانفردت بالغنيمة.

٦٬٦٨٦

بخلاف ما إذا بعثهما الإمام من دار الحرب فإن جميعهم اشتركوا في الجهاد فاشتركوا بالغنيمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وتضم غنيمة. . . إلخ) ؛ أيْ: إذا بعث الإمام السرية من دار الحرب،

١٬٥٦١

أما إذا أنفذ من بلد الإسلام جيشَين، أو سريَّتَين انفردت كل واحدة بما غنمته لانفرادها بالغزو، حاشية .

* قوله: (إلى غنيمته) ؛ أيْ: الجيش.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.