فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(سَهْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْرِفُهُ كَالْفَيْءِ) فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مصرفُه كالفيء) يعني: يصرف في مصالح المسلمين على الأصح.

٦٬٦٨٨

وعنه: يصرف في المقاتلة.

وعنه: في كراع وسلاح.

٦٬٦٨٩

وعنه: في الثلاثة.

وفي " الانتصار " : لمن يلي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

وعن عمر بن عبدالعزيز:" انه جمع بني مروان حين استخلف. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فَدَك. فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منهم أيّمهم،

٦٬٦٩٠

وإن فاطمة ساًلته أن يجعلها لها فأبى، وكانت كذلك في حياته، ثم عمل فيها أبو بكر بذلك، ثم عمر، ثم (٣) أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبدالعزيز. رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق، وإنى أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت " . حديث حسن رواه أبو داود.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.