فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُسْهِمُ (لِمَنْ لَا يُمْكِنُهُ قِتَالٌ) لِمَرَضٍ (وَلَا لِدَابَّةٍ لَا يُمْكِنُهُ) قِتَالٌ (عَلَيْهَا لِمَرَضٍ) كَزَمَانَةٍ وَشَلَلٍ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْجِهَادِ،

٢٬٣٧٠

بِخِلَافِ حُمَّى يَسِيرَةٍ وَصُدَاعٍ وَوَجَعِ ضِرْسٍ وَنَحْوِهِ، فَيُسْهِمُ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْجِهَادِ وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا من لا يمكنه قتال) لمرض، (ولا دابة لا يمكن) القتال (عليها لمرض) يعني: فإنه لا يسهم له ولا للفرس " لأن المرض لا يتمكن معه من القتال كالزمانة والشلل. فخرج (١) به عن أهلية الجهاد.

٦٬٧٠١

بخلاف الحمى اليسيرة والصداع ووجع الضرس ونحو ذلك. فإنه يسهم لمن قام به ذلك لأنه لم يخرج به عن أهلية الجهاد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.