فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨٧٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥

ولَا لِمَنْ نَهَاهُ الْأَمِيرُ أَنْ يَحْضُرَ وكَافِرٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ وَعَبْدٍ لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ وَطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ.

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُسْهِمُ وَلَا يَرْضَخُ (لِمَنْ نَهَاهُ الْأَمِيرُ أَنْ يَحْضُرَ) فَلَمْ يَنْتَهِ لِأَنَّهُمْ عُصَاةٌ (وَلَا كَافِرٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ) أَيْ الْإِمَامَ (وَلَا عَبْدٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ) فِي غَزْوٍ لِعِصْيَانِهِمَا (وَلَا طِفْلٍ وَلَا مَجْنُونٍ) لِأَنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ لِلْقِتَالِ (وَلَا مَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ) كَافِرَيْنِ لِعِصْيَانِهِ (فَ) يُقْسَمُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا لمن نهاه الأمير ان يحضر) . فلم ينته، لأنهم عصاة. (و) لا (كافر لم يستأذنه) اي: يستاًذن الأمير. (و) لا (عبد لم يأذن) له (سيده) في الغزو. (و) لا (طفل، و) لا (مجنون، و) لا (من فر من اثنين) كافرين.

ذكره في " الروضة " و" الروايتين " و" الحاويين ".

وكيفية القسم بين من شهد الوقعة: أن يكون

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.