فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسَهْمُ) فَرَسٍ (مَغْصُوبٍ) غَزَا عَلَيْهِ غَاصِبُهُ أَوْ غَيْرُهُ (لِمَالِكِهِ) نَصًّا.

٢٬٣٧٢

وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الرَّضْخِ لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ مَالِكِهِ، وَلِأَنَّ سَهْمَهُ يُسْتَحَقُّ بِنَفْعِهِ وَنَفْعُهُ لِمَالِكِهِ. فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا اسْتَحَقَّ بِهِ لَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وسهم) فرس (مغصوب) غزا عليه غاصبه أو غيره (لمالكه) . نص أحمد على ذلك؛ لأنه فرس قاتل عليه من يستحق. السهم. فاستحق الفرس السهم؛ كما لو كان مع صاحبه.

٦٬٧٠٤

وإذا ثبت أن للفرس سهما كان لمالكه؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما " .

وما كان للفرس كان لمالكه.

] ولأن سهم الفرس مستحق بنفعه ونفعه لمالكه. فوجب أن يكون ما يستحق به لمالكه [ .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وسهم مغصوب لمالكه) ولو كان الغاصب له رقيق مالكه أو غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.