فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨٧٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٢٢٦ج ٢ ص ٢٢٦

وعَلَى فَرَسٍ هَجِينٍ وَهُوَ مَا أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِيٌّ، أَوْ مُقْرِفٍ عَكْسِ الْهَجِينِ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ نَبَطِيَّانِ سَهْمَانِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِلْفَارِسِ (عَلَى فَرَسٍ هَجِينٍ وَهُوَ مَا أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِيٌّ، أَوْ) عَلَى فَرَسٍ (مُقْرِفٍ عَكْسِ الْهَجِينِ) وَهُوَ مَا أُمُّهُ فَقَطْ عَرَبِيَّةٌ (أَوْ) عَلَى فَرَسٍ (بِرْذَوْنٍ وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ نَبَطِيَّانِ سَهْمَانِ) سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ. لِحَدِيثِ مَكْحُولٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْفَرَسَ الْعَرَبِيَّ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الْهَجِينَ سَهْمًا» رَوَاهُ سَعِيدٌ وَعَنْ عُمَرَ شَبَهُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) للفارس (على فرس هَجين. وهو: ما أبوه فقط عربي. او) على فرس (مُقرِفٍ، عكس الهجين) وهو: ما أمه فقط عريبة . (أو) على فرس (بِرذَون. وهو: ما ابواه نبطيان: سهمان) سهم له وسهم لفرسه على الأصح.

٦٬٧٠٣

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه اكثر الأصحاب. انتهى.

ويدل لذلك ما روى مكحول:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين. واعطى الهجين سهماً " . رواه سعيد.

وروى سعيد أيضأ بإسناده عن أبي الأقمر قال:" أغارت الخيل على الشام. فأدركت العراب من يومها، وادركت الكوادن (٣) ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميصة. فقال: لا اجعل الذي ادرك من يومه مثل الذي لم يدرك. ففضّل الخيل العراب. فقال عمر: هبلت (٤) الوادعيَّ امه. أمضوها على ما قال " .

ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (سهمان) سهم له، وسهم لفرسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.