فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يُسهم لأكثر من فرسين) يعني: أنه إذا كان مع الرجل خيل كثيرة أسهم لفرسين منها. فيعطى صاحبه خمسة أسهم، سهم له وأربعه للفرسين. ولم يُزد على ذلك؛ لما روى الأوزاعي:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل. وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين،

٦٬٧٠٥

وإن كان معه عشره أفراس " .

وعن أزهر بن عبدالله " أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراج:

أن يسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهم. فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين فهي جنائب " . رواهما سعيد.

ولأن للمقاتل إلى الثانى حاجه.

٦٬٧٠٦

فإن إدامة ركوب فرس واحد يضعفه ويمنع القتال عليه. فيسهم للثانى كالأول.

٦٬٧٠٧

بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.