Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يُسهم لأكثر من فرسين) يعني: أنه إذا كان مع الرجل خيل كثيرة أسهم لفرسين منها. فيعطى صاحبه خمسة أسهم، سهم له وأربعه للفرسين. ولم يُزد على ذلك؛ لما روى الأوزاعي:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل. وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين،

6,705

وإن كان معه عشره أفراس " .

وعن أزهر بن عبدالله " أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراج:

أن يسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهم. فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين فهي جنائب " . رواهما سعيد.

ولأن للمقاتل إلى الثانى حاجه.

6,706

فإن إدامة ركوب فرس واحد يضعفه ويمنع القتال عليه. فيسهم للثانى كالأول.

6,707

بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.