وَلَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ
Its commentaries
Says nothing on this mas’ala.
(ولا يُسهم لأكثر من فرسين) يعني: أنه إذا كان مع الرجل خيل كثيرة أسهم لفرسين منها. فيعطى صاحبه خمسة أسهم، سهم له وأربعه للفرسين. ولم يُزد على ذلك؛ لما روى الأوزاعي:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل. وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين،
وإن كان معه عشره أفراس " .
وعن أزهر بن عبدالله " أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراج:
أن يسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهم. فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين فهي جنائب " . رواهما سعيد.
ولأن للمقاتل إلى الثانى حاجه.
فإن إدامة ركوب فرس واحد يضعفه ويمنع القتال عليه. فيسهم للثانى كالأول.
بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.