فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) أَيْ يَجُوزُ (تَفْضِيلُ بَعْضِ الْغَانِمِينَ لِمَعْنًى فِيهِ) مِنْ حُسْنِ رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ فَيُنَفَّلُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه) بأن يرضخ له زيادة عن سهمه وقد تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح تفضيل بعض الغانمين) الأولى: يجوز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.