وَإِلَّا حَرُمَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) بِأَنْ رَغِبَ فِي شِرَاءِ مَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ (حَرُمَ) قَوْلُ: مَنْ أَخَذَ فَهُوَ لَهُ، وَأَخْذُ إمَامٍ لَهُ لِنَفْسِهِ وَإِحْرَاقُهُ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ وَيُضَمُّ ثَمَنُهُ لِلْمُقَسَّمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أي: وإن لم يكن كما ذكر (حرُم) على الإمام أن يقول: من أخذ شيئاً فهو له. وإنما جاز ذلك فيما ذكر؛ لأنه كالمرغوب عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإلا حرم) ؛ أيْ: قول من أخذ شيئًا فهو له، شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.