فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ) نَصًّا (وَيَصُبُّ الْخَمْرَ وَلَا يَكْسِرُ الْإِنَاءَ) نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُكسر الصليب، ويُقتل الخنزير) . قاله أحمد. (ويُصب الخمر، ولا يُكسر الإناء) . نقله أبو داود.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.