وَيُقَرُّونَ فِيهَا بِلَا جِزْيَةٍ بِخِلَافِ مَا قَبْلُ
الشروح عليها
(وَيُقَرُّونَ فِيهَا بِلَا جِزْيَةٍ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَارَ إسْلَامٍ (بِخِلَافِ مَا قَبْلُ) مِنْ الْأَرْضِينَ فَلَا يُقَرُّونَ بِهَا سَنَةً بِلَا جِزْيَةٍ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويُقَرُّون فيها بلا جزية) ؛لأنهم في غير الإسلام. (بخلاف ما قبل) أي: ما قبل ذلك من الأرضين المذكورة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويقرون فيها بلا جزية) ؛ أيْ: زائدة على خراج الأرض، أو المراد إذا اتخذوها مساكن فقط.
* قوله: (بخلاف ما قبل) ؛ أيْ: الأقسام الثلاثة التي قبل، فإنهم لا يقرون فيها إلا بجزية، والمراد على ما في الإقناع لا يقرون فيها سنة كاملة إلا بجزية،
ومقتضاه أن المؤَمِّنِين إذا مكثوا دون السنة لا تؤخذ منهم الجزية،
فإن أرادوا الإقامة فوق ذلك ضربت عليهم الجزية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.