فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَرُّونَ فِيهَا بِلَا جِزْيَةٍ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَارَ إسْلَامٍ (بِخِلَافِ مَا قَبْلُ) مِنْ الْأَرْضِينَ فَلَا يُقَرُّونَ بِهَا سَنَةً بِلَا جِزْيَةٍ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُقَرُّون فيها بلا جزية) ؛لأنهم في غير الإسلام. (بخلاف ما قبل) أي: ما قبل ذلك من الأرضين المذكورة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقرون فيها بلا جزية) ؛ أيْ: زائدة على خراج الأرض، أو المراد إذا اتخذوها مساكن فقط.

* قوله: (بخلاف ما قبل) ؛ أيْ: الأقسام الثلاثة التي قبل، فإنهم لا يقرون فيها إلا بجزية، والمراد على ما في الإقناع لا يقرون فيها سنة كاملة إلا بجزية،

١٬٥٧٢

ومقتضاه أن المؤَمِّنِين إذا مكثوا دون السنة لا تؤخذ منهم الجزية،

١٬٥٧٣

فإن أرادوا الإقامة فوق ذلك ضربت عليهم الجزية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.