فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُرْجَعُ فِي) قَدْرِ (خَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ إلَى تَقْدِيرِهِ) أَيْ الْإِمَامِ مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ عَلَى حَسَبِ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَتُطِيقُهُ الْأَرْضُ. لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ فَلَمْ يَتَقَدَّرُ بِمِقْدَارٍ لَا يَخْتَلِفُ كَأُجْرَةِ الْمَسَاكِنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُرجع في) قدر (خَراج وجزية إلى تقديره) أي: تقدير الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده على الأصح.

٦٬٧٣٧

قال في " شرح المقنع ": وهو اختيار الخلال وعامة شيوخنا؛ لأنه أجرة.

فلم تتقدر بمقدار لا يختلف؛ كأجرة المساكن.

وفيه رواية ثانية: أنه يرجع إلى ما ضربه عمر لا يزاد ولا ينقص؛ لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره.

٦٬٧٣٨

وعنه رواية ثالثة: أن الزيادة تجوز دون النقص؛ لما روى عمرو بن ميمون:"أنه سمع عمر يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف: لعلكما حمّلتما الأرض ما لا تطيق. فقال عثمان: والله! لو زدت عليهم فلا يجهدهم " .فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويرجع في خراج وجرية إلى تقديره) ؛ أيْ: إلى تقدير الإمام؛ يعني: أن الإمام إذا غنم أرضًا وقدَّر عليها خراجًا، أو قدَّر على أهلها جزية فإنه يرجع من بعده إلى تقديره، ولا يغيره إمام يخلفه، ما لم يتغير السبب المقتضي إلى ما كان قُدِّر،

١٬٥٧٤

فإن لمن بعده مراعاة السبب المتجدد وتغيير ذلك التقدير، لتغير السبب، هذا ما يفهم من كلام المص، وهو الموافق لكلام القاضي في الأحكام السلطانية ، خلافًا لمن فهم من هذه العبارة غير ذلك .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.