فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومصرفه) أي: مصرف ما ذكر من المال (و) مصرف (خُمس خُمس الغنيمة: المصالح) أي: مصالح المسلمين في الأصح؛ لقول عمر:"ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء، وقرأ عمر: {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} - حتى بلغ- {وَالَّذِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهِمْ} [الحشر:٧ - ١٠ [فقال: هذه استوعبت المسلمين عامة" .

ولأن المصالح نفعها عام، والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلاً لها.

وذكر أحمد الفيء. فقال فيه: لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير. قال القاضي: ومعنى كلام أحمد أنه بين الغني والفقير يعني: الغني الذي فيه مصلحة للمسلمين من المجاهدين والقضاة والفقهاء. قال: ويحتمل أن يكون معنى كلامه أن لجميع المسلمين الانتفاع بذلك المال؛ لكونه يصرف إلى من يعود نفعه إلى جمييع المسلمين. انتهى.

٦٬٧٤٨

والمذهب: أنه لا يختص بالمقاتلة.

قال في"الإنصاف": وقيل: يختص بالمقاتلة. اختاره القاضي. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (المصالح) ؛ أيْ: التي يعم نفعها، فلا يختص بالمقاتلة، خلافًا للقاضي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.