فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩٣٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٢٣١ج ٢ ص ٢٣١

الفيء: مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ كُفَّارٍ بِحَقٍّ بِلَا قِتَالٍ كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشْرِ تِجَارَةٍ وَنِصْفِهِ وَمَا تُرِكَ فَزَعًا أَوْ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

*** ] باب: الفيء [ هذا (باب) يذكر فيه أموال الفيء ومصرفها.

وأصل الفيء الرجوع. يقال: فاء الظل إذا رجع نحو المشرق. وسمي المال الحاصل من الكفار على ما يأتي تفصيله فيئاً؛ لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين.

ثم (الفيء) هنا: (ما أُخذ من مال كافر بحق بلا قتال؛ كجزية، وخراج، وعُشر تجارة) من حربي، (ونصفه) أي: ونصف عشر تجارة من ذمي، (وما تُرك) أي: وما تركه الكفار للمسلمين (فزعاً) من المسلمين، (أو) ترك (عن ميت ولا وارث) له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب الفيء لا يظهر تسميته فيئًا؛ لأن مال الكفار لم يكن للمسلمين أولًا، ثم رجع إليهم؛ لأن الفيء من فاء الظل إذا رجع.

ثم رأيت في المطلع ما نصه: (الفيء في الأصل مصدر فاء يفيء فيئًا وفيئة وفيوءًا، إذا رجع، ثم أطلق على الحاصل من الجهات المذكورة؛ لأنه راجع منها، كأنه في الأصل كان (٢) لهم فرجع إليهم)؛ انتهى.

* قوله: (ما أخذ من مال كافر) ؛ أيْ: غالبًا، ليدخل ما أخذ خراجًا من مسلم، إذا سميناه فيئًا حقيقة.

* قوله: (بحق) خرج بقوله: (بحق) ما أخذ من كافر ظلمًا، كمالِ مستأمن.

* قوله: (بلا قتال) خرج الغنيمة.

* قوله: (وعُشر تجارة) فيما إذا اتَّجر الحربي إلينا. * قوله: (ونصفه) فيما إذا اتَّجر الذمي.

* قوله: (وما ترك فزعًا) ؛ أيْ: ما تركه الكفار من مالهم للمسلمين.

* قوله: (أو عن ميت) ؛ أيْ: منهم على ما في الإقناع .

فقول شيخنا في شرحه : "عن ميت مسلم أو كافر" فيه نظر؛ لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة -كما يأتي -، وما في الإقناع هو الموافق لما سيذكره المص في الباب بعده ، فتنبه له!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.