فَإِذَا بَلَغَ ذَكَرُهُمْ أَهْلًا لِلْقِتَالِ فُرِضَ لَهُ إنْ طَلَبَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِذَا بَلَغَ ذَكَرُهُمْ) أَيْ ذَكَرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْجُنْدِ (أَهْلًا لِلْقِتَالِ فُرِضَ لَهُ) عَطَاؤُهُ (إنْ طَلَبَ) ذَلِكَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإذا بلغ ذكرهم) أي: ذكر أولاد الجندي وكان (أهلاً للقتال: فرض له إن طلب) ذلك؛ لأن البالغ لا يجبر على خلاف مراده إلا على الواجب عليه.
ولا شك أن دخوله في ديوان المقاتلة ليس بواجب عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.