فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَبَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ) لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِهِمْ (يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتْلَفَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وبيت المال ملك للمسلمين، يضمنه متلفه، ويحرُم أخذٌ منه بلا إذن إمام) لذلك الوقت؛ لأن تعيين مصارفه وترتيبها يرجع فيه إلى الإمام. فافتقر الأخذ منه إلى إذنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.