فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْطُلُ أَمَانٌ بِرَدِّهِ) مِنْ مُسْتَأْمَنٍ لِنَقْضِهِ لَهُ (وَ) يَبْطُلُ (بِخِيَانَةٍ) لِأَنَّهَا غَدْرٌ، وَلَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبطل أمانٌ بردٍ) من المستأمن؛ لأنه إذا رد الأمان انتقض. (و) يبطل الأمان أيضاً (بـ) وجود (خيانة) ؛لأن خيانتهم غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.