فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِخِلَافِ ذِمَّةٍ) فَلَيْسَ لَهُ نَبْذُهَا إذَا خِيفَ خِيَانَةُ أَهْلِهَا لِأَنَّ الذِّمَّةَ مُؤَبَّدَةٌ وَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَفِيهَا نَوْعُ مُعَاوَضَةٍ وَلِهَذَا لَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُ الْبَاقِينَ. وَأَيْضًا أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ وَتَحْتَ وِلَايَتِهِ وَلَا يَخْشَى مِنْهُمْ كَثِيرَ ضَرَرٍ بِخِلَافِ أَهْلِ هُدْنَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بخلاف) عقد (ذمة) . فإنه ليس له نبذه إذا خاف من أهل الذمة الخيانة. والفرق: أن عقد الذمة آكد من عقد الهدنة؛ لأنه يجب على الإمام إجابتهم إليه، وهو نوع معاوضة وعقده مؤبد.

٦٬٨٠١

بخلاف الهدنة والأمان. ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينتقض عهد الباقين.

٦٬٨٠٢

بخلاف الهدنة .

ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته ولا يخشى منهم ضرر كثير.

٦٬٨٠٣

بخلاف أهل الهدنة. فإنه يخشى منهم الغارة والضرر الكثير .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بخلاف ذمة) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها، وعلَّته في الشرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.