وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَصِحُّ) عَقْدُهَا (إلَّا مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ) لِتَعَلُّقِ نَظَرِ الْإِمَامِ بِهِ وَدِرَايَتِهِ بِجِهَةِ الْمَصْلَحَةِ ; وَلِأَنَّهُ مُؤَبَّدٌ، فَعَقْدُهُ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ افْتِئَاتٌ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يصح) عقد الذمة (إلا من إمام أو نائبه) أي: نائب الإمام؛ لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة.
ولأنه عقد مؤبد. فلا يجوز أن يفتات به على الإمام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أو نحوهما) على أن تقيموا بدارنا بجزية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.