وفِي أَثْنَائِهِ تَسْقُطُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَنَحْوُهُ (فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الْحَوْلِ (تَسْقُطُ) الْجِزْيَةُ. لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَا تُؤْخَذُ قَبْلَ كَمَالِ حَوْلِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(في أثنائه) أي: أثناء الحول.
٦٬٨٣٣
فإن الجزية لذلك الحول (تسقط) ؛ لأن الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وفي أثنائه) ؛ أيْ: بيان مات أو جُنَّ في أثناء الحول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.