فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ (إنْ مَاتَ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (أَوْ جُنَّ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ عَمِيَ بَعْدَ الْحَوْلِ كَدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ وَسُقُوطِ الْحَدِّ بِالْمَوْتِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ بِفَوَاتِ مَحَلِّهِ (فَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَمَالِ حَيٍّ) جُنَّ وَنَحْوُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن مات) من وجبت عليه الجزية (أو جُنَّ، ونحوه) ؛ كما لو عمى وقد حال الحول قبل ذلك. فإنها لا تسقط بشيء من ذلك؛ لأن الجزية دَين وجب عليه قبل موته أو جنونه أوعماه. فلم يسقط بشيء من ذلك؛ كديون الآدميين.

وفارق ذلك الإسلام فإنه الأصل. والجزية بدل عنه.

٦٬٨٣١

فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل؛ كمن وجد الماء لا يحتاج معه إلى التيمم.

وفارق سقوط الحد بالموت؛ لتعذر استيفائه بفوات محله.

إذا تقرر هذا (فتؤخذ) الجزية (من تركة ميت، ومال حي. و)

٦٬٨٣٢

أما إذا طرأ المانع

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) كما لو عمي بعد الحول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.