فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَتَدَاخَلُ الصَّغَارُ) فَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ كُلِّ جِزْيَةٍ حَتَّى تُسْتَوْفَى كُلَّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يَتداخل الصَّغار) يعني: من اجتمعت عليه جزية سنين وأريد استيفاؤها منه. فإنه يمتهن عند استيفاء الأولى، ثم يعاد امتهانه عند دفعه عن السنه الثانية، ثم كذلك إلى أن تستوفى كلها. .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.