ويمنعون من حمل سلاح وثِقَافٍ ورَمْيٍ وَنَحْوِهَا
الشروح عليها
(ثِقَافٍ وَ) مِنْ (رَمْيٍ) بِنَحْوِ نَبْلٍ (وَنَحْوِهَا) كَلَعِبٍ بِرُمْحٍ وَدَبُّوسٍ لِأَنَّهُ يُعِينُ عَلَى الْحَرْبِ. وَكَرِهَ أَحْمَدُ بَيْعَهُمْ ثِيَابًا مَكْتُوبًا عَلَيْهَا ذِكْرُ اللَّهِ. وَلَا تُعَلَّمُ أَوْلَادُهُمْ الْقُرْآنَ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَلَّمُوا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: ما يمنع منه أهل الذمة] (فصل. ويُمنعون) أي: يمنع أهل الذمة
(من حمل سلاح، و) من (ثِقَاف، و) من (رمي ونحوها) أي: نحو هذه الأشياء، كلعب برمح ودبوس.
وكره أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله سبحانه وتعالى.
قال مهنا: سألت أبا عبدالله: هل يكره للمسلم أن يعلم غلاماً مجوسياً شيئاً من القرآن؟ قال: إن أسلم فنعم، وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه.
قلت: فنعلمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم.
فصل * قوله: (ونحوها) كلعب برمج، ودبوس .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.