باب ما يلزم الإمام
منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٤٬٠٣٤ إلى ٤٬١١٢
-
٢/٢٤٣٢/٢٤٣
عَلَى الْإِمَامِ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَعِرْضٍ وإقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ كَزِنًا
-
لَا مَا يُحِلُّونَهُ كَخَمْرٍ
-
وَيَلْزَمُهُمْ التَّمْيِيزُ عَنَّا بِقُبُورِهِمْ
-
وبِحِلَاهُمْ بِحَذْفِ مُقَدَّمِ رُءُوسِهِمْ لَا كَعَادَةِ الْأَشْرَافِ وَأَنْ لَا يَفْرِقُوا شُعُورَهُمْ
-
وبِكُنَاهُمْ وَبِأَلْقَابِهِمْ فَيُمْنَعُونَ نَحْوُ أَبِي الْقَاسِمِ وعِزِّ الدِّينِ
-
وبِرُكُوبِهِمْ عَرْضًا بِإِكَافٍ عَلَى غَيْرِ خَيْلٍ
-
وبِلِبَاسِ ثَوْبٍ عَسَلِيٍّ لِيَهُودٍ. وأَدْكَنَ وَهُوَ الْفَاخِتِيِّ لِنَصَارَى
-
وَشَدِّ خِرَقٍ بِقَلَانِسِهِمْ وَعَمَائِمِهِمْ. وَشَدِّ زُنَّارٍ فَوْقَ ثِيَابِ نَصْرَانِيٍّ وَتَحْتَ ثِيَابِ نَصْرَانِيَّةٍ
-
وَيُغَايِرُ نِسَاءُ كُلٍّ بَيْنَ لَوْنَيْ خُفٍّ
-
ولِدُخُولِ حَمَّامِنَا جَلْجَلٌ أَوْ خَاتَمُ رَصَاصٍ وَنَحْوِهِ بِرِقَابِهِمْ
-
٢/٢٤٤٢/٢٤٤
وَيَحْرُمُ قِيَامٌ لَهُمْ ولِمُبْتَدِعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ كَرَافِضِيٍّ
-
وتَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ
-
وبُدَاءَتُهُمْ بِسَلَامٍ. وبِكَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ أَمْسَيْتَ أَوْ أَنْتَ أَوْ حَالُك.
-
وتَهْنِئَتُهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ وَعِيَادَتُهُمْ
-
وَشَهَادَةُ أَعْيَادِهِمْ
-
وَلَا بَيْعُنَا لَهُمْ فِيهَا
-
وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِمِّيٍّ ثُمَّ عَلِمَهُ سُنَّ قَوْلُهُ رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي
-
وَإِنْ سَلَّمَ ذِمِّيٌّ لَزِمَ رَدُّهُ. فَيُقَالُ
-
ووَإِنْ شَمَّتَهُ كَافِرٌ أَجَابَهُ
-
وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ
فصل
-
ويمنعون من حمل سلاح وثِقَافٍ ورَمْيٍ وَنَحْوِهَا
-
وتَعْلِيَةِ الْبِنَاءِ فَقَطْ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ رَضِيَ وَيَجِبُ نَقْضُهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَتْ بِهِ قَبْلَهُ
-
لَا إنْ مَلَكُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا يُعَادُ عَالِيًا لَوْ انْهَدَمَ
-
وَلَا إنْ بَنَى دَارًا عِنْدَهُمْ دُونَ بِنَائِهِمْ
-
ومِنْ إحْدَاثِ كَنَائِسَ وَبِيَعٍ وَمُجْتَمَعٍ لِصَلَاةٍ وَصَوْمَعَةٍ لِرَاهِبٍ
-
إلَّا إنْ شُرِطَ فِيمَا فُتِحَ صُلْحًا عَلَى أَنَّهُ لَنَا
-
ومِنْ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ أَوْ هُدِمَ ظُلْمًا مِنْهَا وَلَوْ كُلُّهَا كَزِيَادَتِهَا لَا رَمَّ شُعْثِهَا
-
٢/٢٤٥٢/٢٤٥
ومِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ وعِيدٍ صَلِيبٍ أَكْلٍ وَشُرْبٍ بِنَهَارِ رَمَضَانَ وخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ أَتْلَفْنَاهُمَا
-
ومِنْ رَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيِّتٍ وقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وضَرْبِ نَاقُوسٍ وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ
-
وَإِنْ صُولِحُوا فِي بِلَادِهِمْ عَلَى جِزْيَةٍ أَوْ خَرَاجٍ لَمْ يُمْنَعُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
-
وَيُمْنَعُونَ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ وَلَوْ بَذَلُوا مَالًا
-
وَمَا اسْتَوْفَى مِنْ الدُّخُولِ مَلَكَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَالِ لَا الْمَدِينَةِ
-
حَتَّى غَيْرَ مُكَلَّفٍ ورَسُولَهُمْ وَيَخْرُجُ إلَيْهِ إنْ أَبَى أَدَاءَ إلَّا لَهُ،
-
وَيُعَزِّرُ مَنْ دَخَلَ لَا جَهْلًا
-
وَيُخْرَجُ وَلَوْ مَيِّتًا وَيُنْبَشُ إنْ دُفِنَ بِهِ مَا لَمْ يَبْلَ
-
ومِنْ إقَامَةٍ بِالْحِجَازِ كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيْبَرَ وَالْيَنْبُعِ وَفَدَكَ وَمَخَالِيفِهَا
-
وَلَا يَدْخُلُونَهَا إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
-
وَلَا يُقِيمُونَ لِتِجَارَةٍ بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
-
وَيُوَكِّلُونَ فِي مُؤَجَّلٍ
-
وَيُجْبَرُ مَنْ لَهُمْ عَلَيْهِ حَالٌّ عَلَى وَفَائِهِ جَازَتْ إقَامَتُهُمْ لَهُ
-
٢/٢٤٦٢/٢٤٦
وَمَنْ مَرِضَ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ حَتَّى يَبْرَأَ
-
وَإِنْ مَاتَ دُفِنَ فِيهِ
-
وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولَ مَسْجِدٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ مُسْلِمٌ
-
وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ لِبِنَائِهِ
-
وَالذِّمِّيُّ وَلَوْ أُنْثَى صَغِيرَةً أَوْ كَانَ تَغْلِيبًا إنْ اتَّجَرَ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْوَاجِبُ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بِلَادِنَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا مَعَهُ
-
وَيَمْنَعُهُ دَيْنٌ كَزَكَاةٍ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ
-
وَيُصَدَّقُ أَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ بِنْتُهُ وَنَحْوُهُمَا
-
وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَعَ حَرْبِيٍّ اتَّجَرَ إلَيْنَا الْعُشْرَ
-
لَا مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَعَهُمَا
-
وَلَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كُلَّ عَامٍ
-
وَلَا يُعَشِّرُ ثَمَنَ خَمْرٍ وثَمَنَ خِنْزِيرٍ
-
وعَلَى الْإِمَامِ حِفْظُهُمْ وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ وفَكُّ أَسْرَاهُمْ بَعْدَ فَكِّ أَسْرَانَا
-
وَإِنْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا أَوْ مُسْتَأْمَنَانِ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ اسْتَعْدَى ذِمِّيٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ آخَرَ فَلَنَا الْحُكْمُ وَالتَّرْكُ
-
وَيَحْرُمُ إحْضَارُ يَهُودِيٌّ فِي سَبْتِهِ. وَتَحْرِيمُهُ بَاقٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْ عَمَلٍ فِي إجَارَةٍ
-
وَيَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ
-
وَيَلْزَمُهُمْ حُكْمُنَا
-
وَلَا يُفْسَخُ بَيْعٌ فَاسِدٌ تَقَابَضَاهُ وَلَوْ أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمْ
-
وَيُمْنَعُونَ مِنْ شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَكُتُبِ حَدِيثٍ وَفِقْهٍ
فصل
-
وإن تهود نصراني أَوْ تنصر يهودي لم يقر
-
فإن أبى ما كان عليه والْإِسْلَامَ هُدِّدَ وَحُبِسَ وَضُرِبَ
-
وَإِنْ انْتَقَلَا أَوْ مَجُوسِيٌّ إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقَرَّ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ
-
فَإِنَّ أَبَاهُ قُتِلَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ
-
وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ كِتَابِيٍّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ تَمَجَّسَ وَثَنِيٌّ أُقِرَّ
-
وَإِنْ تَزَنْدَقَ ذِمِّيٌّ لَمْ يُقْتَلْ
-
وَإِنْ كَذَّبَ نَصْرَانِيٌّ بِمُوسَى خَرَجَ مِنْ دِينِهِ وَلَمْ يُقَرَّ لَا يَهُودِيٌّ بِعِيسَى
-
وَيُنْتَقَضُ عَهْدُ مَنْ أَبَى بَذْلَ جِزْيَةٍ أَوْ الصَّغَارَ أَوْ الْتِزَامَ أَحْكَامِنَا
-
أَوْ قَاتَلَنَا أَوْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ مُقِيمًا
-
أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ
-
أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا أَوْ تَجَسَّسَ أَوْ آوَى جَاسُوسًا
-
أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ وَنَحْوِهِ
-
أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ فِتْنَةٍ عَنْ دِينِهِ
-
٢/٢٤٨٢/٢٤٨
لَا بِقَذْفِهِ وإيذَائِهِ بِسِحْرٍ فِي تَصَرُّفِهِ
-
وَلَا إنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ
-
وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ
-
وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ وَلَوْ قَالَ: تُبْت كَأَسِيرِ وَمَالُهُ فَيْءٌ
-
وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إنْ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وَكَذَا رِقُّهُ
-
لَا إنْ رُقَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ
-
وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِّيٍّ