فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ كِتَابِيٍّ) وَلَوْ مَجُوسِيًّا (إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ) بِأَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ أُقِرَّ، لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى دِينٍ يُقِرُّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَأَعْلَى مِنْ دِينِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَأُقِرَّ، كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَ دِينِهِ (أَوْ تَمَجَّسَ وَثَنِيٌّ) أَيْ أَحَدُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ (أُقِرَّ) عَلَى الْمَجُوسِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن انتقل غير كتابي) ولو مجوسياً (إلى دين أهل الكتاب) بأن تهود أو تنصر أقر عليه على الأصح؛ لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله، وأعلا من دينه الذي كان عليه. فأقر، كما لو كان ذلك أصل دينه. (أو تمجَّس وثني) وهو أحد عباد الأوثان (أُقِرَّ) على المجوسية على الأصح؛ لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله. فأقر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.