فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا) لِعَدَمِ وَفَائِهِ بِمُقْتَضَى الذِّمَّةِ مِنْ أَمْنِ جَانِبِهِ (أَوْ تَجَسَّسَ أَوْ آوَى جَاسُوسًا) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

أَشْبَهَ الِامْتِنَاعَ مِنْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو قطع طريقاً) ؛لأنه لم يف بمقتضى الذمة، وهو أمن جانبه. فانتقض عهده بذلك. (أو تجسَّسَ، أو آوَى جاسوساً) ؛ لما في ذلك من الضرر على المسلمين.

أشبه الامتناع من بذل الجزية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.