فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُ مَنْ جُرْحُهُ) وَنَحْوَهُ (بِبَعْضِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ إذَا تَوَضَّأَ تَرْتِيبٌ) لِوُجُوبِهِ فِي الْوُضُوءِ (فَيَتَيَمَّمُ لَهُ) أَيْ لِلْعُضْوِ الْجَرِيحِ وَنَحْوِهِ (عِنْدَ غَسْلِهِ لَوْ كَانَ صَحِيحًا) فَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ وَنَحْوُهُ فِي الْوَجْهِ وَعَمَّهُ تَيَمَّمَ أَوَّلًا ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ،

٤٣٨

وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهِ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَغْسِلَ صَحِيحَهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ لِجُرْحِهِ وَعَكْسِهِ، ثُمَّ يُتِمَّ وُضُوءَهُ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ عُضْوٍ آخَرَ لَزِمَهُ غُسْلُ مَا قَبْلَهُ، ثُمَّ كَانَ فِيهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْوَجْهِ،

٤٣٩

وَإِنْ كَانَ فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ احْتَاجَ فِي كُلِّ عُضْوٍ إلَى تَيَمُّمٍ فِي مَحَلِّ غُسْلِهِ، لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ،

٤٤٠

فَإِنْ غَسَلَ صَحِيحٌ وَجْهَهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ لَهُ وَلِيَدَيْهِ تَيَمُّمًا.

لَمْ يُجْزِهِ، لِأَدَائِهِ إلَى سُقُوطِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

٤٤١

وَأَمَّا التَّيَمُّمُ عَنْ جُمْلَةِ الطَّهَارَةِ فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ ترتيب) لوجوبه في الوضوء. (فيتيمم له) أي: للعضو الجريح (عند غسله لو كان صحيحا) .

١٬٣١٦

فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم أولىا ثم أتم الوضوء.

١٬٣١٧

وان كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجرح منه، وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم الوضوء.

١٬٣١٨

وان كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله، ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه.

١٬٣١٩

وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله؛ ليحصل الترتيب،

١٬٣٢٠

ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمماً واحدا لم يجزئه؛ لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه اليدين في حالة واحدة.

١٬٣٢١

فان قيل: هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة. قلنا: إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها،

١٬٣٢٢

وان كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه مايعتبر فيما عنه من الترتيب. قاله في "الشرح ".

في ج زيادة: مما قرب من الجرح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ترتيبٌ فيتيممُ. . . إلخ)

٢٣٢

فلو كان الجرح في الوجه، بحيث لا يمكنه غسل شيء منه، تيمم أولًا، ثم أتم الوضوء،

٢٣٣

وإن كان في بعض وجهه، خُيِّر بين غسل الصحيح منه، ثم يتيمم للجرح منه، وبين التيمم، ثم يغسل صحيح وجهه، ويتم الوضوء،

٢٣٤

وإن كان الجرح في عضو آخر، لزمه غسل ما قبل، ثم كان فيه على ذكرنا،

٢٣٥

وإن كان في وجهه ويديه ورجليه، احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب،

٢٣٦

فلو غسل صحيح وجهه، ثم تيمم له وليديه تيممًا واحدًا، لم يجزئه؛ لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة،

٢٣٧

بخلاف التيمم عن جملة الطهارة،

٢٣٨

فإن الحكم له دونها، أما هنا فإنه ناب عن البعض، فاعتبر فيه ما اعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.