فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ عَقَدَا) بَيْعًا (سِرًّا بِثَمَنٍ) مُعَيَّنٍ (ثُمَّ) عَقَدَا (عَلَانِيَةً بِأَكْثَرَ) مِنْ الْأَوَّلِ (فَكَنِكَاحٍ) ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

٢٬٤٩٩

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بَعْدَ لُزُومِهِ، فَيُؤْخَذُ بِالزَّائِدِ مِنْهُمَا مُطْلَقًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو عُقد) البيع (سراً بثمن) معين (ثم) عقد (علانية بأكثر) من الأول -

٦٬٩٧٤

وظاهره ولو من غير جنسه أو بعد لزومه - (فكنكاح) . ذكره الحلوانى واقتصر عليه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فكنكاح) ؛ أيْ: أخذ بالزائد مطلقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.