فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) أَيْ لَا يَصِحُّ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِنْ مُكَلَّفٍ (لَوْ تَضَايَقَ وَقْتُ مَكْتُوبَةٍ) وَلَوْ جُمُعَةً لَمْ يُؤَذَّنْ لَهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا، لِوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ مُنِعَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ: صِحَّةُ الْعَقْدِ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ، كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ وَإِبَاحَتُهُ لَهُ، لَكِنْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَلْزَمُهُ، وَوُجِدَ مِنْهُ الْإِيجَابُ أَوْ الْقَبُولُ بَعْدَ النِّدَاءِ حَرُمَ وَلَمْ يَنْعَقِدْ لِمَا تَقَدَّمَ.

قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: وَكُرِهَ لِلْآخَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الذي عند المنبر (لو تضايق وقت مكتوبة) ؛ لوجود المعنى الذي منع المكلف من أجله البيع والشراء بعد نداء الجمعة. وعلم من قوله: بيع ولا شراء: أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الصلاة التي من أجلها منع من البيع والشراء، والآخر لا تلزمه، كالعبد والمرأة إذا باعا أو شريا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها: أنه لا يصح البيع في الأصح.

٦٬٩٨٧

وكذا إذا وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا لو تضايق وقت مكتوبة)

١٬٦٥٩

؛ أيْ: ولو الاختياري .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.