لَا أَنْ يُوقِظَهُ لِلصَّلَاةِ
الشروح عليها
(لَا) يَصِحُّ اشْتِرَاطُ (أَنْ يُوقِظَهُ لِلصَّلَاةِ) أَوْ أَنَّهُ يَصِيحُ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ بِهِ، وَلَا كَوْنُ الْكَبْشِ نَطَّاحًا أَوْ الدِّيكِ مُنَافِرًا، أَوْ الْأَمَةِ مُغَنِّيَةً أَوْ الْبَهِيمَةِ تَحْلُبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا، أَوْ الْحَامِلِ تَلِدُ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ; لِأَنَّهُ
إمَّا مُحَرَّمٌ أَوْ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ
(لا أن يوقظه للصلاة) ، أو أنه يصيح عند دخول أوقات الصلوات؛ لأنه يتعذرالوفاء به.
ولا كون الكبش نطاحاً، أو الديك مناقراً، أو الأمة مغنية.
ولا أن البهيمة تحلب في كل يوم قدرًا معلوماً؛ لأن اللبن يختلف ولا يمكن ضبطه. فيتعذرالوفاء به.
ولا أن الحامل تلد في وقت بعينه؛ لأنه لا يمكن الوفاء به. فلا يصح قولاً واحداً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لا أن يوقظه للصلاة) لتعذر الوفاء به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.