فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَسْقُطُ (إنْ قَبَّلَتْهُ) الْأَمَةُ (الْمَبِيعَةُ وَلَمْ يَمْنَعْهَا) نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إبْطَالِهِ وَالْخِيَارُ لَهُ لَا لَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(المبيعة ولم يمنعها) نصاً، لأنه لم يوجد ما يدل على إبطاله.

ولأن الخيار له لا لها.

٧٬٠٩٥

فلو ألزمناه بفعلها ألزمناه بغير رضاه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.