فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَرُدُّ) مُشْتَرٍ رَدَّ مَبِيعًا (لِعَيْبِهِ نَمَاءً مُنْفَصِلًا) مِنْهُ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدِ بَهِيمَةٍ (إلَّا لِعُذْرٍ كَوَلَدِ أَمَةٍ) فَيَرُدُّ مَعَهَا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ (وَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قِيمَتُهُ) أَيْ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعٍ ; لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يرد) مشتر مع مبيع معيب (نماء منفصلا) منه؛ كثمرة شجرة، وولد بهيمة، (إلا لعذر؛ كولد أمة) . والعذر هنا: تحريم التفريق. (وله) أي: للمشتري] (قيمته) أي: الولد على بائع؛ لأنه نماء ملكه.

٧٬١٢٦

وعنه: لا يرد معيب إلا مع نمائه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يردُّ نماء) ؛ أيْ: لا يلزمه ردُّه، ولا أنه لا يجوز له، إذ هو من كسبه.

* قوله: (إلا لعذر) وهو هنا التفرقة بين ذي الرحم المحرم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.