فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَجُوزُ) قَوْلُهُ (تَحَصَّلَ) عَلَيَّ (بِعِشْرِينَ) ; لِأَنَّهُ تَلْبِيسٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجوز) أن يقول: (تحصَّل) عليّ (بعشرين) ؛ لأن فيه تلبيساً.

وفيه- إذا لم يعمل فيه بنفسه- وجه.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.