فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا كُلُّ غَارِمٍ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قِيمَةِ مَا يَغْرَمُهُ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ كَمُشْتَرٍ و (لَا) يُقْبَلُ (وَصْفُهُ) أَيْ وَصْفُ مُشْتَرٍ الْمَبِيعَ التَّالِفَ، أَوْ الْغَارِمِ لِمَا يَغْرَمُهُ (بِعَيْبٍ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ (وَإِنْ ثَبَتَ) أَنَّهُ مَعِيبٌ (قَبْلَ دُخُولِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْغَارِمِ (فِي تَقَدُّمِهِ) أَيْ الْعَيْبِ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ التَّلَفِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِمَّا يَدَّعِي عَلَيْهِ.

الْقِسْمُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكالمشتري في قبول قوله في القيمة وفي القدر والصفة وضم أرش عيب حدث عنده (كل غارم) .

و (لا) يقبل (وصفه) أي: وصف المشتري للمبيع التالف (بعيب) ؛ لأن الأصل السلامة. (وإن ثبت) أنه كان معيباً (قبل قوله) أي: المشتري (في تقدمه)

أي:

تقدم العيب على البيع؛ لأن الأصل براءة ذمته مما يدعيه البائع. فلا يلزم المشتري إلا ما أقرّبه.

القسم

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبل قوله) ؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم في خيار العيب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.