فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(تَنْبِيهٌ) مَعْنَى الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ هُنَا: تَوْكِيلُ الْغَرِيمِ فِي قَبْضِهِ لِنَفْسِهِ نَظِيرَ مِثْلِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الذِّمَّةِ. زَادَ فِي الْإِقْنَاعِ وَلَا حَوَالَةَ بِهِ.

وَفِيهِ نَظَرٌ

(وَيَصِحُّ) قَبْضُ مَبِيعٍ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ (جُزَافًا، إنْ عَلِمَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ (قَدْرَهُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ وَلِأَنَّهُ مَعَ عِلْمِ قَدْرِهِ كَالصُّبْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (جزافاً إن علما قدره) ؛ لحصول المقصود به.

ولأنه مع علمهما قدره يصير كالصُبْرة المتعينة.

وسيأتى أن قبضها بمجرد نقلها. .

تعليق

ولما كان التصرف في المبيع المقدم ذكره قبل قبضه ينقسم إلى فاسد وهو ما تقدم ذكره،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح) ؛ أيْ: قبض ما اشترى بكيل ونحوه جزافًا، إن علما كيله ونحوه.

* قوله: (جزافًا) هذا يخالف ما يأتي في السلم، إلا أن يخص ما فيه به، أو تكون المسألة فيها قولان، ومشى هنا على أحدهما، وهناك على الآخر، وهو مقتضى كلام الإنصاف والفروع ، فراجعهما إن شئت!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.