وَيَصِحُّ قَبْضُ مُتَعَيَّنٍ بِغَيْرِ رِضَى بَائِعٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ قَبْضُ) مَبِيعٍ (مُتَعَيَّنٍ) وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ احْتَاجَ لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ (بِغَيْرِ رِضَى بَائِعٍ) وَقَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ لِبَائِعٍ حَبْسُهُ عَلَى ثَمَنِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح قبض متعين بغير رضى بائع) وقبل نقد ثمنه أيضاً؛ لأن التسليم من مقتضيات العقد، وليس للبائع حبس المبيع على ثمنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (رضى بائع ووكيل) وقبل قبض ثمنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.