فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى وَجَدَهُ) أَيْ الْمَقْبُوضَ (قَابِضٌ زَائِدَ مَا) أَيْ قَدْرًا (لَا يُتَغَابَنُ بِهِ) عَادَةً (أَعْلَمَهُ بِهِ) أَيْ أَعْلَمَ الْقَابِضَ الْمُقْبِضَ بِالزِّيَادَةِ وُجُوبًا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الرَّدُّ بِلَا طَلَبٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى وجده) أي: وجد (قابض) المقبوض (زائداً ما) أي: قدراً (لا يُتغابن به) في العادة: (أعلمه) أي: أعلم القابض المقبوض بالزائد وجوباً.

ولم يجب عليه رده بلا طلب.

ونقل المروذي: يرده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أعلمه) ؛ أيْ: وجوبًا، لا يجب عليه ردُّه إلا بطلبه،

١٬٧٥١

بخلاف ما يتغابن به، فإنه لا يجب عليه كل من الإعلام والردِّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.