وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي قَدْرِهِ بَرِئَ مِنْ عُهْدَتِهِ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ
الشروح عليها
(وَإِنْ صَدَّقَهُ) قَابِضٌ (فِي قَدْرِهِ) أَيْ الْمَكِيلِ وَنَحْوِهِ (بَرِئَ) مُقْبِضٌ (مِنْ عُهْدَتِهِ) فَتَلَفُهُ عَلَى قَابِضٍ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى نَقْصِهِ بَعْدَ تَصْدِيقِهِ (وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ) قَابِضٌ قَبْلَ اخْتِبَارِهِ (لِفَسَادِ الْقَبْضِ) ; لِأَنَّ قَبْضَهُ بِكَيْلِهِ وَنَحْوِهِ مَعَ حُضُورِ مُسْتَحِقِّهِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَمْ يُوجَدْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن صدّقه) قابض (في قدره: برئ) الباذل (من عهدته) . فلا يقبل من قابض بعد تصديقه دعوى نقص. (ولا يتصرف فيه) القابض؛ (لفساد القبض) ؛ لأن القبض الصحيح في ذلك بالكيل أو الوزن الموجودين في حضور مستحق أو نائبه، ولم يوجد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لفساد القبض) لعدم حضور المستحق أو وكيله أو وعائه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.