ونَقْلٍ عَلَى مُشْتَرٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) أُجْرَةُ (نَقْلٍ) لِمَبِيعٍ مَنْقُولٍ (عَلَى مُشْتَرٍ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ
تعليق
وَلَوْ قَالَ " أَخَذَ " لَتَنَاوَلَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَأُجْرَةُ دَلَّالٍ عَلَى بَائِعٍ إلَّا مَعَ شَرْطٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ونقل) لمبيع يحصل به قبضه به (على مشتر) ؛ لأنه لايتعلق به حق توفية. نص عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (على مشترٍ) كان المناسب: على آخذٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.