فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) تَصَارُفُهُمَا وَنَحْوُهُ (إنْ أُحْضِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ نَصًّا (أَوْ كَانَ) أَحَدُهُمَا (أَمَانَةً) ; لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) تصارفهما (إن أُحضر) بالبناء للمفعول (أحدهما) أي: أحد الدينين، (أو كان أمانة) نصاً؛ لأن هذا بيع دين بعين.

وفيه رواية: لا يصح مطلقاً.

وفيه وجه: إذا كان مؤجلاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أحدهما) ؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . . إلى كونه بيع دين بعين.

* قوله: (أو كان أمانة) ؛ أيْ: والآخر مستقر في الذمة،

١٬٧٧١

وأن يكون ذلك بسعره في يوم المصارفة -على ما يأتي آخر الباب-.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.