وَيَصِحُّ إنْ أُحْضِرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ أَمَانَةً
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ) تَصَارُفُهُمَا وَنَحْوُهُ (إنْ أُحْضِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ نَصًّا (أَوْ كَانَ) أَحَدُهُمَا (أَمَانَةً) ; لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح) تصارفهما (إن أُحضر) بالبناء للمفعول (أحدهما) أي: أحد الدينين، (أو كان أمانة) نصاً؛ لأن هذا بيع دين بعين.
وفيه رواية: لا يصح مطلقاً.
وفيه وجه: إذا كان مؤجلاً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أحدهما) ؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . . إلى كونه بيع دين بعين.
* قوله: (أو كان أمانة) ؛ أيْ: والآخر مستقر في الذمة،
١٬٧٧١
وأن يكون ذلك بسعره في يوم المصارفة -على ما يأتي آخر الباب-.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.