فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٢٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٦٠ج ٢ ص ٣٦٠

وَكَذَا سَائِرُ أَمْوَالِ الرِّبَا إذَا بِيعَتْ بغَيْرِ جِنْسِهَا مِمَّا الْقَبْضُ شَرْطٌ فِيهِ فَبُرٌّ بِشَعِيرٍ وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ فَأَرْشٌ بِدِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ جَازَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا سَائِرُ أَمْوَالِ الرِّبَا إذَا بِيعَتْ ب) رِبَوِيٍّ (غَيْرِ جِنْسِهَا مِمَّا الْقَبْضُ شَرْطٌ فِيهِ) كَمَكِيلٍ بِيعَ بِمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِمَوْزُونٍ غَيْرِ جِنْسِهِ (فَبُرٌّ) بِيعَ (بِشَعِيرٍ) وَ (وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْبُرِّ أَوْ الشَّعِيرِ (عَيْبٌ) مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ (فَأَرْشٌ بِدِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِهِ) مِنْ الْمَوْزُونَاتِ (مِمَّا لَا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ) وَهِيَ الْكَيْلُ فِي الْمِثَالِ (جَازَ) وَلَوْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لِمَا سَبَقَ،

٢٬٦٢٢

فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ جَازَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ لَا مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها) من أموال الربا (مما القبض شرط فيه) ؛ كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون. (فبُر) بِيع (بشعير وُجد بأحدهما) أي: البر أو الشعمر (عيب. فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة) وهي: الكيل في بيع البر والشعير ونحوهما. فلا يصح أن يكون الأرش هنا من جنس المكيل.

٧٬٢٧٤

أما إن كان من غير جنسه؛ كدينار (جاز) أخذه بعد المجلس؛ لأنه لم يحصل التفرق قبل قبض ما يشترط قبضه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فبرٌّ) هو مبتدأ.

* قوله (بشعير) متعلق بمحذوف على أنه صفة [لـ "برٍّ"] فساغ الابتداء به؛ أيْ: فبرٌّ بيع بشعير.

* وقوله: (جاز) جواب لشرط محذوف، والجملة خبر المبتدأ، والتقدير: إذا وجد بأحدهما عيب، فأرش. . . إلخ جاز، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.