وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِينَارٍ لَزِمَهُ شِقٌّ ثُمَّ إنْ اشْتَرَى آخَرَ بِنِصْفٍ آخَرَ لَزِمَهُ شِقٌّ أَيْضًا وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهُ عَنْهُمَا صَحِيحًا
الشروح عليها
(وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا) كِتَابًا أَوْ نَحْوَهُ (بِنِصْفِ دِينَارٍ لَزِمَهُ شِقٌّ) أَيْ نِصْفٌ مِنْ دِينَارٍ (ثُمَّ إنْ اشْتَرَى) شَيْئًا (آخَرَ) كَثَوْبٍ (بِنِصْفٍ آخَرَ لَزِمَهُ شِقٌّ أَيْضًا) لِدُخُولِهِ بِالْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ (وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ (عَنْهُمَا) أَيْ الشِّقَّيْنِ دِينَارًا (صَحِيحًا) ; لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا أَيْ اشْتَرَى بِمُكَسَّرَةٍ وَأَعْطَى عَنْهَا صِحَاحًا أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ بِصِحَاحٍ وَأَعْطَى عَنْهَا مُكَسَّرَةً أَكْثَرَ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ لِلتَّفَاضُلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن اشترى) من آخر (شيئاً) ثوباً أو فرساً أو غيرهما (بنصف دينار لزمه) نصف دينار (شق. ثم إن اشترى) منه شيئاً (آخر بنصف آخر لزمه) نصف آخر (شق أيضاً، ويجوز إعطاؤه) أي: إعطاء المشتري البائع (عنهما) أي: عن الشقيقين ديناراً (صحيحاً) ؛ لأنه زاده خيراً.
بخلاف ما لو اشترى شيئاً بمكسرة فإنه لا يجوز له أن يعطي عنها صحيحاً أقل منها.
وكذا لو اشترى بصحاح لم يجز أن يعطي عنها مكسره أكثر منها؛ لحصول التفاضل فيهما
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.