فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْرَعُ مَعَ التَّسَاوِي) كَحَائِضَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَمُحْدِثَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَالْمَاءُ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا، لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَمَنْ قَرَعَ رَفِيقَهُ رُجِّحَ بِالْقُرْعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقرع مع التساوي) وهو ما إذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر بأن يجتمع حائضان أو محدثان والماء لا يكفي إلا أحدهما فانه يقرع بينهما.

١٬٣٨٦

فمن قرع صاحبه قدم به؛ لأنه صار أولى بخروج القرعة له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.