بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِيهِمَا كَفَسْخِ لِعَيْبٍ وَمُقَابَلَةٍ فِي بَيْعٍ وَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ
الشروح عليها
(بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِيهِمَا) نَصًّا أُبِّرَتْ أَوْ لَمْ تُؤَبَّرْ (كَفَسْخِ) بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ قَبْلَ دُخُولِهِ (لِعَيْبٍ وَمُقَابَلَةٍ فِي بَيْعٍ وَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ) وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَتَدْخُلُ الثَّمَرَةُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا ; لِأَنَّهَا نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ أَشْبَهَتْ الثَّمَنَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بخلاف وقف ووصية: فإن الثمرة تدخل فيهما) نصاً، أبرت أو لم تؤبر؛ (كفسخ) في بيع أو نكاج قبل دخول (لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة) . وإنما دخلت الثمرة مطلقاً في هذه الصور ونحوها؛ لأنها نماء متصل. أشبهت السِّمن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ووصية) انظر الحكم في مسألة الإقرار بالأصل،
وفي كلام بعضهم أنه مثلهما اتجاهًا .
* قوله: (ورجوع أب في هبة)
إما أن يكون هذا مبنيًّا على أن الزيادة المتصلة لا تمنع الأب من الرجوع في الهبة ، أو يحمل التشقق فيها على تشقق لا تحصل به الزيادة، كما إذا كانت النخل ذات طلع حين الهبة، وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أشار إليه شيخنا في الحاشية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.