فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الصَّلَاحُ (فِيمَا يَظْهَرُ فَمَا بَعْدَ فَمٍ كَقِثَّاءٍ أَنْ تُؤْكَلَ عَادَةً) كَالثَّمَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الصلاح (فيما يظهر فماً بعد فم؛ كقثاء: أن يؤكل عادة) .

٧٬٣٤٨

وقيل: أن يتناهى عظمه.

ورُدّ: بأن ذلك آخر صلاحه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.